العلامة الحلي
225
منتهى المطلب ( ط . ج )
محض ؟ فيه إشكال ، والأقرب المنع . قال ابن بابويه : لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم « 1 » . وأفتى الشيخ بجوازه في النهاية والمبسوط « 2 » . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في حرير محض » والعبرة وإن كانت بعموم اللفظ على الخلاف ، لكن بالاتفاق يتناول صورة السبب . ولأنه منهي عنه فلا تجوز الصلاة في شيء منه كالجلد الميت . احتج الشيخ بما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال « كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه » « 3 » . والجواب : ان في طريقها أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا . السابع : لا بأس بالوقوف على الثوب المعمول من الإبريسم المحض والديباج وافتراشه . روى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلي حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : « يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » « 4 » . الثامن : الحشو بالإبريسم لا يرفع التحريم . خلافا للشافعي « 5 » .
--> « 1 » الفقيه 1 : 172 . « 2 » النهاية : 98 ، المبسوط 1 : 83 . « 3 » التهذيب 2 : 397 حديث 1478 ، الوسائل 3 : 273 الباب 14 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 . « 4 » التهذيب 2 : 373 حديث 1553 ، الوسائل 3 : 274 الباب 15 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 5 » المهذب للشيرازي 1 : 108 ، المجموع 4 : 438 ، المغني 1 : 663 .